مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
160
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
يذبح الغنم ، قال : « ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا » « 1 » . وظاهر المحقّق النجفي الميل إليه « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : سلف ) 10 - أكل جلد الذبيحة : لا إشكال في جواز أكل الجلد من ذبيحة ما يؤكل لحمه ، كأكل جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور « 3 » . الثاني - جلد الإنسان : 1 - نجاسة الجلد المبان : الجزء المبان من الإنسان الميّت ولو كان صغيراً يكون نجساً ومنجّساً ، والجزء عنوان عام يشمل الجلد ولو كان صغيراً . والجزء المقطوع من الإنسان الحيّ بمنزلة الميتة فهو نجس ومنجّس ، واستثني من ذلك الثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحكّ ونحوه من الأبدان ، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحي « 4 » . 2 - الجناية على الجلد : إذا جني على الجلد بتقشيره أو خدشه ففيه بعير « 5 » وفاقاً للمشهور ، بل عليه عامّة المتأخّرين « 6 » ؛ لمعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في الحرصة شبه الخدش بعير . . . » « 7 » . وظاهر إطلاق النصّ وأكثر الفتاوى عدم الفرق بين كون المشجوج ذكراً أو أنثى ، حرّاً أو مملوكاً « 8 » . وخالف ابن حمزة ففرّق بين الحرّ والمملوك « 9 » . ويأتي تفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : شجاج )
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 293 ، ب 5 من السلف ، ح 4 . ( 2 ) جواهر الكلام 24 : 282 . ( 3 ) وسيلة النجاة 2 : 250 ، م 30 . تحرير الوسيلة 2 : 143 ، م 30 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 230 ، م 803 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 106 - 107 ، م 392 . ( 5 ) المسالك 15 : 453 . كشف اللثام 11 : 427 - 428 . الرياض 14 : 309 . جواهر الكلام 43 : 320 . ( 6 ) جواهر الكلام 43 : 320 . وانظر : كشف اللثام 11 : 428 . الرياض 14 : 309 . ( 7 ) التهذيب 10 : 293 ، ح 1138 . الوسائل 29 : 382 ، ب 3 من ديات الشجاج ، ح 14 ، وفيه : « الخرصة » بدل « الحرصة » . ( 8 ) الرياض 14 : 309 . ( 9 ) الوسيلة : 444 .